المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

نطاق التطبيق
مادة مستحدثة تحمل رقم مادة (3) مكرر على النحو الآتي:
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الاتحاد العام، والاتحادات التخصصية الصناعية المسجلة لدى الاتحاد العام، والمنشآت والحرف الصناعية وأعضائها في فلسطين.