المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

أهداف الإتحاد العام
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بتعديل الفقرة (ب) والفقرة (ج) منها وإضافة الفقرات من (د إلى و) على النحو الآتي:
ب. المشاركة في تنظيم النشاط الصناعي وفقا لنوع الإنتاج الصناعي من خلال الاتحادات التخصصية، وتقديم الدعم اللازم لها.
ج. العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
د. المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها، وتنمية الصناعة الوطنية وتطويرها.
ه. تعزيز التعاون بين الاتحادات التخصصية الصناعية.
و. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية، والعمل على تعزيز دور الاتحادات التخصصية الصناعية وتنسيق جهودها.