المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

اختصاصات ومهام الاتحاد العام
تلغى المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي:
1. العمل على إعداد وتطوير برامج صناعية ودراسة وبلورة احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الوزارة.
2. تمثيل القطاع الصناعي التخصصي لدى الأطراف الأخرى وأمام أي جهة رسمية أو غير سمية داخل فلسطين وخارجها، وتـأهيله وتطوير قدراته التنافسية والمهنية.
3. المشاركة في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية.
4. مساعدة الوزارة في بلورة وإعداد الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي وخاصة الصناعي منها.
5. التنسيق مع الوزارة فيما يخص الاتحادات التخصصية الصناعية والمنشآت الصناعية والحرفية.
6. جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالموضوعات الصناعية.
7. إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالصناعة.
8. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها.
9. تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.
10. حل الإشكاليات والخلافات بين الاتحادات المتخصصة والتنسيق فيما بينها.
11. الإشراف على مركز تحديث الصناعة وإدارته، والعمل على تفعيل دوره ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير أداءه.
12. التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بإصدار وتصديق على شهادات المنشأ وإعادة التصدير للبضائع المصنعة للمنشآت الصناعية المسجلة.
13. إعداد وتنظيم السجل الوطني للوصف الصناعي (بار كود).
14. إنشاء السجل الذي تقيد فيه جميع المنشآت والحرف الصناعية المسجلة لدى الاتحادات التخصصية وتعطي شهادة بذلك ويحدد النظام الداخلي إجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك.
15. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالغرف التجارية الصناعية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص فيما يهم القطاع الصناعي في فلسطين.
16. أية مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه.