المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

إلزامية العضوية في الاتحاد العام
1. على جميع الاتحادات الصناعية التخصصية الانضمام إلى الاتحاد العام.
2. يغلى نص الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي.