المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الهيئة العامة للاتحاد العام
1. تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية العاملة في فلسطين المنتخبة حسب الأصول والقانون والمسددة لرسوم الانتساب والاشتراك وفقاً لشروط العضوية التي يحددها النظام الداخلي لكل اتحاد تخصصي.
2. ينظم النظام الداخلي اجتماعات الهيئة العامة وآلية توجيه دعوات لحضور اجتماعات الهيئات العامة وجدول الحضور ومحاضر الجلسات وآلية التصويت وغير ذلك من الأمور المتعلقة باجتماعات الهيئات العامة للاتحاد.