المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

اختصاصات الهيئة العامة
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. وضع السياسات العامة للاتحاد.
2. إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
3. المصادقة على ميزانية الاتحاد العام.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.
5. مناقشة التقرير؛ المالي والإداري السنوي الصادر عن مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
6. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.