اختصاصات الهيئة العامة
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. وضع السياسات العامة للاتحاد.
2. إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
3. المصادقة على ميزانية الاتحاد العام.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد.
5. مناقشة التقرير؛ المالي والإداري السنوي الصادر عن مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
6. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.