مجلس الإدارة
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1. يتولى إدارة الاتحاد العام وتصريف أموره مجلس إدارة مكوّن من (9) أعضاء إلى (15) عضواً ينتخبون وفق الإجراءات المبينة في النظام الداخلي للاتحاد.
2. تطبيقا لأحكام الفقرة (1) السابقة يكون أعضاء مجلس الإدارة رؤساء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية أو من يحدده النظام الداخلي للاتحاد التخصصي.
3. تكون مدة دورة مجلس الغدارة (3) سنوات.
4. ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
5. يشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من أصحاب المنشآت الصناعية.
6. لا يجوز أن يتولى رئيس المجلس رئاسة المجلس أكثر من دورتين متتاليتين.