المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

اختصاصات المجلس
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات من (6 إلى 17) على النحو الآتي:
6. البت في طلبات تأسيس الاتحادات التخصصية الصناعية وإصدار القرار المناسب بشأنها، خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
7. تنفيذ سياسات وبرامج مركز تحديث الصناعة.
8. رعاية مصالح الأعضاء الذين يمثلهم الاتحاد العام والدفاع عن حقوقهم وفقا لأحكام القانون.
9. تقديم خدمات نوعية للأعضاء المنضمين للاتحاد العام والأعضاء في الاتحادات التخصصية.
10. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد العام.
11. العمل على تحقيق أهداف الاتحاد العام ومهامه.
12. دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس.
13. إصدار التعليمات المتعلقة بالاتحاد فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية.
14. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد.
15. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
16. التصديق على الشهادات والوثائق والمستندات الخاصة أو الصادرة عن الاتحادات الصناعية التخصصية والمنشآت الصناعية والحرفية بناء على طلب أي منهم بالتنسيق على مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
17. أية أمور أخرى تحقق أهداف الاتحاد والقطاع الصناعي في فلسطين.