المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الطعن في رفض تسجيل وترخيص الاتحاد التخصصي
يجوز للاتحاد التخصصي الطعن في قرار الاتحاد العام برفض تسجيله لدى الوزير خلال (30) يوما من تاريخ الرفض، وفي حال رفض الوزير يجوز للاتحاد التخصصي اللجوء للمحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون.