المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الوثائق والمستندات المصادق عليها من قبل الاتحاد العام
تكون جميع الوثائق والمستندات الصادرة عن الاتحاد العام أو المصادق عليها بختم الاتحاد العام معتمدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات العامة ولدى مؤسسات القطاع الخاص.