المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الموارد المالية
تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات من (ه إلى ز) على النحو الآتي:
ه. عوائد استثمارات الاتحاد العام.
و. الغرامات التي يفرضها الاتحاد على أعضاءه.
ز. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.