المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

تنظيم اجتماعات وانتخابات مجلس الإدارة
مادة مستحدثة تحمل رقم (14) مكرر على النحو الآتي:
ينظم النظام الداخلي اجتماعات مجلس الإدارة والانتخابات الداخلية وآلية التصويت وشغور عضوية المجلس والاستقالة من العضوية وغير ذلك من الأمور المرتبطة بمجلس الإدارة.