المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

إنشاء اتحادات تخصصية
يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1. يجوز بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إنشاء اتحادات تخصصية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتسجل وترخص لدى الاتحاد العام والوزارة.
2. لا يجوز تسجيل أو ترخيص اتحاد تخصصي يقل عدد أعضائه عن (20) منشأة صناعية كحد أدنى.
3. استثناء مما ورد في الفقرة (2) أعلاه يجوز للاتحاد العام تسجيل اتحاد تخصصي يقل عدد أعضاءه عن (20) منشأة استثنائيا حسب خصوصية القطاع الصناعي المقدم للطلب وبموافقة مجلس الإدارة.
4. تكون مدة ترخيص الاتحادات التخصصية سنة ميلادية واحدة، ويتعين على الاتحاد التخصصي تقديم طلب للاتحاد العام لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن (60) يوما من بداية السنة المالية الجديدة شريطة تسديد رسوم التجديد وأية رسوم أخرى مقررة في النظام.
5. يتم تجديد ترخيص الاتحاد التخصصي أو أي تعديل يطرأ عليه من خلال الاتحاد العام بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.