تكوين الهيئة العامة للاتحاد التخصصي
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1. تتكون الهيئة العامة للاتحاد التخصصي من ممثلي المنشآت الصناعية المنضوية في الاتحاد والعاملة في نفس الفرع الصناعي للاتحاد.
2. يحدد في النظام الداخلي للاتحاد التخصصي كيفية انتخاب مجلس الإدارة اجتماعاته صلاحياته على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة فيه عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (13) عضواً.