المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

العضوية
يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:
1. العضوية الإلزامية:
تكون العضوية في الاتحاد التخصصي إلزامية، على أن تتوافر في المنشآت الشروط الآتية:
أ. أن تكون شركة مسجلة لدى الوزارة.
ب. أن لا يقل رأس مال المنشأة الصناعية عن (100.000) مائة الف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة المتداولة قانوناً.
ج. أن يكون النشاط الرئيس للمنشأة صناعيا، وفي نفس الفرع الصناعي للاتحاد ولمجلس إدارة الاتحاد التخصصي التحقق من ذلك بأية وسيلة يراها مناسبة.
د. أن تمارس المنشأة فعليا النشاط الصناعي.
2. العضوية الاختيارية
أ. يجوز للمنشآت الصناعية والحرف الصناعية غير المستوفية لشروط العضوية المحددة في البندين (أ،ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أن تطلب الانضمام إلى الاتحاد التخصصي، ولمجلس إدارة الاتحاد التخصصي البت في الطلب بالتنسيق مع الاتحاد العام.
ب. يجوز للوزير الموافقة على طلب انضمام المؤسسات التجارية والتجار المرتبطة مصالحهم بالقطاعات الصناعية إلى الاتحادات التخصصية، بالتنسيق مع الاتحاد العام.
ج. ينظم النظام الداخلي للاتحاد التخصصي، حق الانتخاب والترشح للأعضاء المنضمين للاتحاد، بموجب أحكام البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.