المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

فقدان العضوية في الاتحاد التخصصي
مادة مستحدثة تحمل رقم مادة (18) مكرر على النحو الآتي:
تحدد حالات فقدان العضوية بموجب النظام الداخلي للاتحاد التخصصي.