المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م
القطاع الصناعي الممثل بالاتحاد التخصصي يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: يحدد الاتحاد العام بالتنسيق مع الوزارة الفروع والقطاعات الصناعية التي تمثلها الاتحادات التخصصية، وأي تعديل لها كلما اقتضت الضرورة ذلك.