المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشان تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.