المادة رقم 8 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

العلم
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.