المادة رقم 18 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حرية العقيدة والعبادة
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.