المادة رقم 31 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان
تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.