المادة رقم 34 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.