الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
القانون الأساسي المعدل لسنة ...
المادة رقم 39 من ...
المادة رقم 39 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2017-07-12
القضية رقم 5/2013 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-07-15