المادة رقم 42 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حق العفو الخاص للرئيس
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.