المادة رقم 46 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

مساعدة مجلس الوزراء للرئيس
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.