المادة رقم 52 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

افتتاح الدورة العادية الأولى
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.