المادة رقم 54 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حظر استغلال العضوية والإقرار بالذمة المالية
1- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
2- يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه كل ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.