المادة رقم 59 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إقرار الخطة العامة للتنمية
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.