المادة رقم 61 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته

مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:
1- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
4- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.