المادة رقم 62 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.