المادة رقم 64 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

عدد أعضاء مجلس الوزراء
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.
2- يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.