عدد أعضاء مجلس الوزراء1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.2- يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.