المادة رقم 67 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية
بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.