المادة رقم 71 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

اختصاصات وصلاحيات الوزير
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.