المادة رقم 73 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

جلسات مجلس الوزراء

1- بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء.
2- تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.