المادة رقم 73 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
جلسات مجلس الوزراء
1- بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء. 2- تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.