المادة رقم 76 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

توقيف الوزراء ومحاكمتهم
1- يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة.
2- يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
3- تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.