المادة رقم 78 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إجراءات حجب الثقة وتبعاتها
1- يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
2- يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم.
3- عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.