المادة رقم 82 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.