المادة رقم 83 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حالات اعتبار الحكومة مستقيلة
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لإحكام هذا الباب في الحالات التالية:
1- فور بدء ولاية المجلس التشريعي.
2- بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.
3- أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
4- وفاة رئيس الوزراء.
5- استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
6- إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.