المادة رقم 92 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

القروض العامة
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.