المادة رقم 95 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
تعيين قواعد منح المرتبات والمعاشات يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً.