المادة رقم 102 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إنشاء محاكم ادارية
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.