تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائها1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.