المادة رقم 108 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائها
1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.