المادة رقم 109 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

مصادقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.