المادة رقم 111 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات
لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.