المادة رقم 112 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

الاعتقال في حالة الطوارئ
يجب ان يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1- أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف.
2- يحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.