المادة رقم 113 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.