حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئلا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.