المادة رقم 114 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

إلغاء الأحكام المنظمة لحالات الطوارئ
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.