المادة رقم 115 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

مدة العمل بأحكام القانون الأساسي
يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.