المادة رقم 120 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

تعديل أحكام القانون الأساسي المعدل
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.