المادة رقم 1 من قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة

التعاريف
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية
المحافظ: المحافظ في محافظته.
مدير الشرطة: مدير الشرطة في محافظته.
اجتماع عام: كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.